مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 11
تجتمع اللجنة بطلب من محافظ الغابات بالولاية بناء على دعوة من رئيسها.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ويجب أن يكون ثلثا ( 2 ) أعضائها على الأقل حاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
وتصبح قرارات اللجنة نافذة بموجب مقرر من الوالي.
ويحرر محضر مفصل عن المداولات.