الفصل الثاني — إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
المادة 10
تنشأ لجنة لمسح الأراضي في كل بلدية بمجرد افتتاح عمليات مسح الأراضي.
وتتشكل هذه اللجنة كما يأتي :
قاض من المحكمة التي تقع البلدية بدائرة اختصاصها، رئيسا، ويعين رئيس المجلس القضائي هذا القاضي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا للرئيس، ممثل عن مصالح الأملاك الوطنية ممثل عن مصالح الحفظ العقاري ممثل عن المصالح المكلفة بمسح الأراضي، ممثل عن المصالح الفلاحية ممثل عن المصالح المكلفة بالأشغال العمومية ممثل عن المصالح المكلفة بالتعمير، ممثل عن المصالح المكلفة بالسياحة ممثل عن المصالح المكلفة بالشؤون الدينية ممثل عن إدارة الغابات، كاتبا.