مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الثالث — تنظيم المجلس الجزائري للاعتماد
المادة 9
يزود المجلس الجزائري للاعتماد بأمانة دائمة يشرف عليها المعهد المكلف بالتقييس وتوضع تحت سلطة رئيس المجلس الجزائري للاعتماد.
تكلف الأمانة الدائمة لاسيما بما يأتي :
- إرسال الاستدعاءات،
- إعداد المحاضر، تسجيل المراسلات الموجهة للمجلس والوثائق الخاصة به وأرشيفه وحفظ ذلك.