الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الثاني — تشكيلة المجلس الجزائري للاعتماد
المادة 6
يتشكّل المجلس الجزائري للاعتماد من ممثلي :
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
- الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات
- الوزارة المكلفة بالسكن الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالفلاحة
- الوزارة المكلفة بالصحة والسكان الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- المديرية العامة للجمارك، المعهد الجزائري للتقييس
- الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
- شبكة مخابر التجارب والتحاليل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- المجلس الوطني لحماية المستهلك.
ويمكن توسيعه، عند الحاجة، إلى ممثلي الجمعيات المهنية أو تجمعات المؤسسات.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس ومستخلفيهم بقرار من الوزير المكلف بالتقييس بناء على اقتراح من السلطة المعنية.