مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الأول — إنشاء المجلس الجزائري للاعتماد ومهامه وصلاحياته
المادة 5
يمكن المجلس الجزائري للاعتماد أن يعرض على الوزير المكلف بالتقييس كل الاقتراحات التي تهدف إلى تطبيق التدابير الخاصة بترشيد سير نشاط الاعتماد و / أو الإشهاد على المطابقة وكذا ترقيتها .