الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الأول — إنشاء المجلس الجزائري للاعتماد ومهامه وصلاحياته
المادة 4
يتولّى المجلس الجزائري للاعتماد المهام الرئيسية الآتية : 1 يصادق على برنامج العمل ويسهر على تطبيق قواعد الاعتماد وإجراءاته
2 - يفصل على ضوء تقرير للتقييم يعد لهذا الغرض في منح الاعتماد إلى أجهزة تقييم المطابقة أو الإحتفاظ به أو تقليصه أو توسيعه أو إلغائه أو سحبه
3 - يشجع نشر المعلومات المتعلقة بالاعتماد والإشهاد على المطابقة لدى المتعاملين الاقتصاديين
4 - يطوّر التعاون الدولي ويعمل في هذا الإطار لاسيما في سبيل الاعتراف المتبادل بين المجلس الجزائري للاعتماد والهيئات المماثلة له،
5 - يشجع تبادل التجارب بين الأجهزة المعتمدة / العدد 28 : 28 : 10 صفر عام 1421 ه
6 - يدرس كل الطعون الموجهة إليه ويفصل فيها،
7 - ينفّذ كل تدبير محفّز يسمح بتطوير الاعتماد.