مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 111 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلّق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الخامس — إجراءات الاعتماد
المادة 29
في حالة معاينة إخلال في التقييم التقني للمتابعة ، يبلغ المجلس الجزائري للاعتماد إعذارا إلى مسؤول الهيئة المعتمدة المعنية للتقيد بالأحكام التنظيمية والقياسية المطلوبة، أو عند الاقتضاء، اللجوء إلى تعليق الاعتماد أو تقليصه مؤقتا. ويوضح الإعذار ، حسب الحالة، أجل القيام بالمطابقة.