مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 111 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلّق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الخامس — إجراءات الاعتماد
المادة 26
يرسل المجلس الجزائري للاعتماد الملف إلى الوزير المكلف بالتقييس مرفقا بخلاصاته وآرائه المسببة قانونا في أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.