مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 111 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلّق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الخامس — إجراءات الاعتماد
المادة 25
ترسل اللجنة التقنية القطاعية الملف المتعلّق بطلب الاعتماد مع خلاصاته المقدمة على أساس دلائل ملموسة حسب مفهوم التعريف تج ايزو 8402 في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف المطابق في الأمانة الدائمة للمجلس الجزائري للاعتماد.