مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الخامس — إجراءات الاعتماد
المادة 24
إذا كان محتوى الملف مطابقا، يشرع تحت مسؤولية اللجنة التقنية القطاعية المعنية في دراسة الطلب ولاسيما من خلال :
التحقق من المعلومات المقدمة على ضوء الوثائق وفي الميدان التقييم التقني لكفاءة الطالب طبقا لمتطلبات التقييس وبالنسبة لطلب الاعتماد. / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه