مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 111 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلّق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الخامس — إجراءات الاعتماد
المادة 21
يرفق طلب منح الاعتماد أو الإبقاء عليه أو تخفيضه أو تمديده الذي يقدمه شخص طبيعي أو ممثل شخص معنوي بتقديم ملف تقني يحدد على الخصوص طبيعة و / أو سياق نشاط طالب الاعتماد و دفتر الجودة و / أو إجراءات العمل.