مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 111 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلّق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشئ هذا المرسوم المجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة ويحدد مهامه وصلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وقواعد سيره، كما يوضح إجراءات اعتماد أجهزة تقييم المطابقة.