مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد › الفرع الرابع — سير المجلس الجزائري للاعتماد
المادة 15
يعد رئيس المجلس الجزائري للاعتماد جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ويبلغه إلى جميع الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.