المادة 7
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 132-90 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمواد 7 مكرر و 7 مكرر 2 و 7 مكرر 3 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : يمكن كل قطاع ممثل في المجلس الوطني للتقييس أن ينشيء على مستواه لجان توجيه استراتيجية".
"المادة 7 مكرّر 2 : تتمثل المهام الرئيسية للجان التوجيه الاستيراتيجية بالنسبة لكل نشاط أو مجموعة نشاطات قطاعية فيما يأتي :
تحديد عناصر الاستراتيجية القطاعية في مجال التقييس وضع مشاريع برامج أعمال التقييس.
وتكون مهام لجان التوجيه الاستراتيجية مدعمة لنشاطات المجلس الوطني للتقييس.
وتتمثل غاية هذه اللجان في التكفل بالانشغالات الخاصة للمتعاملين في كل قطاع أو قطاع فرعي لتمثيلهم على مستوى المجلس الوطني للتقييس".
"المادة 7 مكرّر 3 : تنشأ لجان التوجيه الاستراتيجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتقييس والوزير المشرف على القطاع الذي يتبعه النشاط المعين بناء على اقتراح من المجلس الوطني للتقييس".