المادة 6
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 7 : يزود المجلس الوطني للتقييس بأمانة تتولاها الهيئة المكلفة بالتقييس.
يجتمع المجلس الوطني للتقييس في دورة عادية، مرتين (2) في السنة . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضرها نصف أعضائه، غير أنه يمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين، بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام، احتسابا من تاريخ الاجتماع الأول.
وتتخذ التوصيات والآراء بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ". / العدد 28 1.0 صفر عام 1421 ه