مرسوم تنفيذي رقم 2000-110
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام 14 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
المادة 5
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 132-90 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 6 مكرّر : يعيّن أعضاء المجلس الوطني للتقييس من الهيئات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتقييس" .