المادة 4
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : يتكون المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس، من ممثلي :
- وزارة الدفاع الوطني الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية الوزارة المكلفة بالسكن
- الوزارة المكلفة بالصحة الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- الوزارة المكلفة بالفلاحة ،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، الهيئة المكلفة بالتخطيط، 18 الجزيد مهورية الجزائرية أكاديمية اللغة العربية، الغرفة الوطنية للفلاحة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الجمعيات التي تمثل مصالح المستهلك المعينة بموجب قرار من الوزير بحسب صفتها التمثيلية
- مجلس المنافسة.
يمكن رئيس المجلس الوطني للتقييس أن يستعين بأية هيئة أو جمعية أو خبير من شأنه أن يفيده في أشغاله".