المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يكلّف المجلس الوطني للتقييس بما يأتي :
في مجال التوجيه :
- تحديد عناصر السياسة الوطنية للتقييس و / أو الإشهاد على المطابقة
- تحديد محاور التعاون مع الهيئات الجهوية والدولية ،
- دراسة مخططات وبرامج التقييس بإبراز الأولويات وتقدير الوسائل الضرورية لها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التقييس والإشهاد على المطابقة.
يدرس ويصادق المجلس على ما يأتي :
آليات وضع المقاييس بصياغة التوصيات قصد تكييفها ، تقارير نشاطات ونتائج الهيئات التقنية المكلفة بتطبيق المقاييس.
في مجال التنسيق :
دراسة برامج التقييس المقررة وتقييم تنفيذها،
- السهر على انسجام برامج التقييس إبداء الرأي في مشاريع إنشاء و/أو حل اللجان التقنية
- تقييم دوري لتطبيق المقاييس المصادق عليها وصياغة التوصيات الضرورية لذلك، إبداء رأيه في طلبات الرخص لتطبيق المقاييس المصادق عليها .
ويصدر المجلس كل توصية يراها كفيلة بتحسين أعمال التقييس . كما يمكن ، زيادة على ذلك، أن تعرض عليه على سبيل الاستشارة أية مسألة تتعلق بالتقييس".