المادة 5
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
أ 1 إعداد : 1 جرد نوعي وكمي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة خاصة تحدد تشكيلتها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية يصادق على الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمعهد.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .