مرسوم تنفيذي رقم 2000-103
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-103 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في 10 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن حل المعهد مدينة الجزائر . . 10
المادة 3
تتولّى وزارة الشباب والرياضة إعادة توزيع المستخدمين الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصالح المرتبطين بعمل مجموع هياكل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر ووسائله وتسيير ذلك.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.