مرسوم تنفيذي رقم 2000-06 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000. 10
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعمائة وخمسة وأربعين مليونا وتسعة وخمسين ألف دينار ( 745.059.000 دج ) والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة .2000 أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية. 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات و المنح العمل 63.500.000 المختلفة. 56.200.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 7.300.000 مجموع القسم الأول 127.000.000 11 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الثاني ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 02-32 رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.800.000 مجموع القسم الثاني 1.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية. 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. 6.800.000 25.000 29.800.000 04-33 رئيس الحكومة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.100.000 مجموع القسم الثالث 38.725.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث. 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم . 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة.. 22.110.000 1.152.000 3.900.000 6.489.000 288.000 06-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة.. 2.000.000 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم. 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح بنادي الصنوبر. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار . 2.500.000 المشتركة لإقامة الدولة 10.000.000 7.931.000 39.000.000 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 17.000 مجموع القسم الرابع 95.387.000 : 12: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. / العدد 1102 شوال عام 1420 ه تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.151.000 مجموع القسم الخامس 1.151.000 القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . 55.896.000 مجموع القسم السادس 55.896.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 650.000 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 400.000 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي.... 7.180.000 مجموع القسم السابع 8.230.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 328.189.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 210.000 مجموع القسم الثالث 210.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النشاط الاجتماعي السادس المساعدة والتضامن 01-46 رئيس الحكومة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة الفرع المندوب 850.000 مجموع القسم السادس 850.000 مجموع العنوان الرابع 1.060.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 329.249.000 مجموع الفرع الأول 329.249.000 الثاني للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 22.440.000 22-31 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح المختلفة..... 17.800.000 23-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 750.000 مجموع القسم الأول 40.990.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات 21-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.
تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 22-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 23-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.300.000 15.000 9.600.000 24-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 460.000 مجموع القسم الثالث 11.375.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.... 22-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 23-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 25-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 98-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة. 2.200.000 550.000 800.000 1.100.000 30.000 530.000
- نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 5.220.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 21-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 200.000 القسم إعانات مجموع القسم الخامس 200.000 السادس التسيير 21-36 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات. 180.750.000 القسم النفقات 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات - مجموع القسم السادس 180.750.000 السابع المختلفة نفقات التسيير. 3.400.000 22-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 2.400.000 مجموع القسم السابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 244.340.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.....
القسم النشاط الاجتماعي 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 السادس المساعدة والتضامن 21-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 60.000 مجموع القسم السادس 60.000 مجموع العنوان الرابع 260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 244.600.000 مجموع الفرع الثاني 244.600.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 67.800.000 45.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 3.016.000 مجموع القسم الأول 115.816.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل... 10.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 300.000 مجموع القسم الثاني 310.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.000.000 20.000 28.200.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.845.000 مجموع القسم الثالث 35.065.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ........... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية الألبسة. 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 96-34 الإدارة المركزية الإيجار. ) الاعتمادات المخصصة (دج) 4.770.000 870.000 1.000.000 2.034.000 75.000 1.742.000 200.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 10.701.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 900.000 مجموع القسم الخامس 900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 1.200.000 6.768.000 مجموع القسم السابع 7.968.000 مجموع العنوان الثالث 170.760.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي و الثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 171.210.000 مجموع الفرع الرابع 171.210.000 • مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة ........... 745.059.000 11 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.