مرسوم تنفيذي رقم 20-98
· ج.ر عدد 24 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. (استدراك). 12
المادة 2
تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة إجمالية تقدر ب 156 هكتارا و 19 آرا و 21 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة الولايات والبلديات وكذا مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم.