مرسوم تنفيذي رقم 20-86
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تطبيق الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية رقم 20 69 و 20 70 و 20-72 المؤرخة، على التوالي، في 21 و 24 و 28 مارس سنة 2020 والمذكورة أعلاه.