مرسوم تنفيذي رقم 20-85
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
المادة 6
يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، لرؤساء مصالح التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية، وفي حدود الاعتمادات المفوّضة، أوامر بتفويض وسحب الاعتمادات حسب كل باب، وفقا للتنظيم المعمول به.
تبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب المختصين.