مرسوم تنفيذي رقم 20-85
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
المادة 5
يعيّن رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين :
– المتصرفين الرئيسيين وأمناء أقسام الضبط الرئيسيين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– المتصرفين المحللين والمتصرفين وأمناء أقسام الضبط، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.