المادة 3
يكلّف رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة، ويتولّى جميع المهام المرتبطة بتسييرها الإداري.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية،
– إصدار أوامر الإيرادات وصرف النفقات،
– تنفيذ الصفقات والعقود التي تدخل ضمن اختصاصه،
– مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم المحاسبة العمومية،
– اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة المباني والحفاظ عليها،
– مسك جرد للأملاك العقارية والمنقولة للمحكمة الإدارية وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به،
– متابعة وتقييم إنجاز مشاريع تجهيزات المحكمة الإدارية بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة،
– إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ممارسة السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين التابعين لمصلحته،
– تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي المحكمة الإدارية وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل،
– حف ظ وتسيير الأرشيف الإداري والمال ي والرصيد الوثائقي، باستثناء الأرشيف القضائي.