مرسوم تنفيذي رقم 20-85
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
المادة 2
تحدث لدى كل محكمة إدارية “مصلحة للتسيير الإداري والمالي”، يسيّرها رئيس مصلحة يوضع تحت سلطة محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية.
رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحكمة الإدارية هو الآمر الثانوي بصرف اعتمادات تسيير المحكمة الإدارية.