مرسوم تنفيذي رقم 20-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-84 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها
المادة 8
يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة ضرورية وطلبها لتنفيذ مهامهم، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.