مرسوم تنفيذي رقم 20-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-84 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها
المادة 2
المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير.
وتكلف بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.