مرسوم تنفيذي رقم 20-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-84 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 ، المذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م