المادة 8
مديرية التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بالقطاع وصياغتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، متابعة تطورات التنظيم الدولي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات
- دراسة وتحليل النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- متابعة ومعالجة القضايا القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في ترقية وتدعيم الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- مطابقة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
- دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- مرافقة الهيئات تحت الوصاية والمصالح اللامركزية للقطاع في الميدان القانوني.
ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– دراسة المنازعات التي تخص القطاع
- تقديم المساعدة القانونية اللازمة لهياكل الإدارة المركزية وللمصالح الخارجية وللمؤسسات تحت الوصاية، تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بقضايا المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية وتكلف بما يأتي :
- العمل على تنظيم مهن الصيد البحري وتربية المائيات والمهن ذات الصلة، في شعب
- اقتراح القواعد التي تسير ممارسة المهنة والمهن المشتركة،
- اقتراح كل إجراءات المساعدة من أجل تدعيم أشكال التنظيم المهنية والتعاونية،
- ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها، المبادرة بكل إجراء يرمي إلى التكفل الأحسن بالحماية الاجتماعية للمهنيين وترقيته، مع القطاعات المعنية
- المبادرة بكل عمل يشجع التضامن بين المهنيين وتجاههم.