المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تحت سلطة الوزير :
1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في الوزارة.
2- رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
- تحضير وتنظيم اتصالات الوزير مع أجهزة الإعلام تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، ومتابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والتنظيمات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين متابعة وتقييم استراتيجية قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ونشاطات الهيئات والمؤسسات العمومية المتصلة بنشاطات القطاع
- المشاركة في تحضير ومتابعة التنسيق بين القطاعات. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
3- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
مديرية تنمية الصيد البحري، مديرية تنمية تربية المائيات مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق، مديرية البرمجة والاستثمارات والتعاون مديرية الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات استشرافية مديرية التكوين والبحث والإرشاد مديرية التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية، مديرية إدارة الوسائل.