مرسوم تنفيذي رقم 20-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 10
المادة 7
يمكن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في إطار صلاحياته ، المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال اختصاصه.