المادة 5
يكلّف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بالتنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في تطوير وتنفيذ كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد، والتثمين الاقتصادي المدمج للفضاء البحري والساحل،
- المشاركة في الترقية والمتابعة الاجتماعية والاقتصادية للسكان المرتبطين بأنشطة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- تحديد برامج تطوير النشاطات المدمجة للصيد البحري وتربية المائيات
- تحديد كيفيات تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتسييرها،
- العمل على وضع شبكات رقابة ومراقبة أوساط ومنتجات ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- المساهمة في تحديد برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وطرق تسييرها ومتابعة سيرها،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ برامج التكوين وإصدار شهادات الأهلية والكفاءة ، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالنقل المشاركة في تطوير القدرات الوطنية المتعلقة ببناء وإصلاح السفن،
- ترقية وتثمين المنتجات الصيدية بتطوير الصناعات التحويلية، تثمين وترقية المنتجات الصيدية من أجل التصدير،
- تحديد ومرافقة عمليات تطوير تربية المائيات في المؤسسات بالمياه العذبة وتربية المائيات المدمجة في المناطق القارية والصحراوية و في المسطحات المائية والسدود،
- المساهمة في وضع نظام للرصد والمراقبة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ، تثمين وحماية الموارد البيولوجية الصيدية وأنواع المياه العذبة، المشاركة في تطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات
- المساهمة في ترقية الشراكة الاقتصادية في القطاع،
- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل،
- المساهمة في التنمية المتناغمة للأنشطة في الساحل والمسطحات المائية، لا سيما منها الصيد البحري السياحي والصيد الترفيهي.