المادة 4
يكلف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في مجال الاستثمار، بما يأتي :
- اقتراح كل إجراء تحفيزي للدعم الاقتصادي والمالي من الدولة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، من أجل تشجيع وترقية الاستثمارات المنتجة
- اقتراح الأجهزة المتعلقة بالقروض والتأمينات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات،
- مرافقة عصرنة وسائل إنتاج وتحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات تصميم أجهزة التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والعمل على انسجامها وتقييمها،
- اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع.