المادة 2
يمارس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية صلاحياته على النشاطات المرتبطة باستغلال الثروة الصيدية والمائية الوطنية وترقيتها وتثمينها والحفاظ عليها وتنميتها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما حماية الأنواع المهددة، البحرية والتي تعيش في المياه العذبة،
- تحديد وضمان تنفيذ برامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات
- السهر على التنمية المدمجة والمستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
- ضمان إعداد ووضع مخططات تهيئة المسمكات وتسييرها،
- تحديد برنامج تنمية وتسيير شواطئ الرسو، ومتابعة سيرها،
– وضع نظام معلومات لدعم القرارات بشأن نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- إعداد و وضع جهاز إحصائي خاص بالصيد البحري والموارد الصيدية، وضمان متابعته وتحيينه المبادرة بكل إجراء لمرافقة الاستثمارات والمنتجات الخاصة بالقطاع
- إصدار الاعتمادات والتراخيص وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المبادرة بكل تنظيم يتعلق بالاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،
- العمل على ضبط إنتاج الصيد البحري وتربية المائيات من أجل حماية مداخيل مهنيي قطاع الصيد البحري، والمساهمة في المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين، تشجيع واقتراح كل إجراء لتنظيم المهنة وتنشيطها، تشجيع أعمال التضامن تجاه المهنيين وفيما بينهم.