مرسوم تنفيذي رقم 20-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 10
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عناصر السياسة الوطنية في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، ويسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول و في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.