مرسوم تنفيذي رقم 20-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-82 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 10
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل 2020 عبد العزيز جراد