المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة أو ممثله.
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، (بدون تغيير).
(بدون تغيير)..
(بدون تغيير)..
(بدون تغيير)..
ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل وزير الصناعة والمناجم
- ممثل عن عمال الوكالة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
الباقي بدون تغيير ) ........................