مرسوم تنفيذي رقم 20-77
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-77 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ويكون مقرها في مدينة سيدي عبد الله (ولاية الجزائر)".