المادة 7
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 : تحدد بموجب قرار من وزير المالية :
- قائمة – إطار للبضائع التي تخضع لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها، . (بدون تغيير).
ويمكن أن تعد قائمة - إطار للبضائع تبعا لخصائص كل ولاية معنية بالنطاق الجمركي.
يمكن أن يحدد الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، على أساس القائمة - الإطار وبناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 3 مكرّر 1، قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في الولاية".