المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : يخضع تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى رخصة تنقل صادرة عن مصالح الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية الأقرب إلى التاجر أو ناقل البضائع.
تصدر رخصة التنقل بناء على طلب من التاجر أو الناقل لمدة صلاحية قدرها سنة أو لكل عملية نقل للبضائع.
وتسلّم رخصة التنقل السنوية للبضائع خصوصا للتاجر أو الناقل الذي يمارس نشاطا منتظما ولم تسجل ضده سوابق منازعاتية بخصوص رخص تنقل البضائع.
وتصدر رخصة التنقل في أجل أقصاه :
خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بالنسبة لرخصة تنقل البضائع الصالحة لمدة سنة،
- أربع وعشرون (24) ساعة ، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بالنسبة لرخصة تنقل البضائع التي تصدر لكل عملية نقل للبضائع.
يحدد شكل رخص التنقل وشروط إصدارها واستعمالها بموجب مقرر من المدير العام للجمارك، طبقا لأحكام المادة 223 من قانون الجمارك".