المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 11 : يتم تحصيل الأتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم والمذكورة أدناه وكيفيات توزيعها، كما يأتي :
(بدون تغيير) .
تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالتحليق، وتوزع كما يأتي :
• 7 % من مبلغ الإتاوة لصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني،
• %75 %75 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
• 18 % من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، (الباقي بدون تغيير) .... " .