مرسوم تنفيذي رقم 20-73
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-73 مؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة البرية من النطاق الجمركي. 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة 6
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات كما يأتي :
حركة النقل الجوي الدولي 4636 دج للوحدة المستعملة حركة النقل الجوي الوطني .(بدون تغيير).. 11