المادة 2
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : ................ .................... ( بدون تغيير ) . ....... ........
(بدون تغيير). .(بدون تغيير)...
- المواد سريعة التلف : كل مادة غذائية يمكن أن تصبح بسرعة غير صالحة للاستهلاك البشري نظرا لعدم استقرار طبيعتها المكروبيولوجية، خاصة في حالة عدم التحكم في درجة الحرارة المخصصة لحفظها".