المادة 10
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 15 : يلزم الناقل، خلال فترة التنقل أو فور الوصول إلى الوجهة المقصودة، بإعلام مصالح الجمارك أو إحدى المصالح التي يتبعها الأعوان المذكورون في المادة 241 من قانون الجمارك، بكل وسائل الاتصال (تصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك، البريد الإلكتروني، البريد، الفاكس)، بوصول البضائع.
تقوم المصالح المعنية، فور إعلامها، بإجراء مراقبات ميدانية للتحقق من الوجهة المعطاة للبضائع موضوع التصاريح بنقل البضائع المذكورة في المادة 3 مكرر".