المادة 2
يُطبّق الحجر الجزئي المنزلي، ولمدة عشرة
(10) أيام قابلة للتجديد، من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة من صباح الغد، على الولايات الآتية :
– باتنة،
– تيزي وزو، مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-92 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على كامل ولايات الوطن باستثناء تلك المذكورة في المادة 2 مكرر أدناه ".