مرسوم تنفيذي رقم 20-72 · ج.ر عدد 17 لسنة 2020 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-72 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-92 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.