مرسوم تنفيذي رقم 20-70
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-70 مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 2
يقام في الولايات و/ أو البلديات المصرح بها من قبل السلطة الصحية الوطنية كبؤر لوباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، نظام الحجر المنزلي.
يخص الحجر المنزلي كل شخص متواجد في إقليم الولاية و/ أو البلدية المعنية.
يقرر هذا الحجر من قبل الوزير الأول. 24 مارس سنة 2020 م