مرسوم تنفيذي رقم 20-70
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-70 مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 13
يُعدُّ احترام التباعد الأمني بمتر واحد، على الأقل، بين شخصين، بمثابة الإجراء الوقائي الملزم.
تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور، باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا الإجراء وفرض احترامه بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
يطبق إجراء احترام التباعد الأمني هذا، إجباريا، على كل النشاطات غير المعنية بالغلق.
كما يلزم جميع الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بإجراءات التباعد.