المادة 12
يجب أن يتم الإبقاء على الأنشطة المستثناة من تطبيق إجراء الغلق المذكور في المادة 11 أعلاه، على مدى الفترة المعنية.
تلزم المؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن الخدمات العمومية الأساسية، ولا سيما في مجال النظافة العمومية، والتزويد بالماء والكهرباء والغاز والمواصلات السلكية واللاسلكية، والوكالات البريدية والبنوك وشركات التأمين، بالبقاء في نشاطاتها.
كما يخص واجب الإبقاء على النشاط كلاّ من :
– المؤسسات الخاصة للصحة، بما فيها العيادات الطبية، ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي،
– الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مؤسسات توزيع الوقود والمواد الطاقوية،
– الأنشطة التي تكتسي طابعا حيويا، بما فيها أسواق الجملة.